El Convencimiento de Ibn Mundhir

Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AH
7

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Investigador

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

الذي يوجب الاغتسال خروج الْمَاء الدافق من ذكر الرجل، وقبل الْمَرْأَة في اليقظة والنوم بجماع وغير جماع، والتقاء الختانين، ويجب عَلَى الحائض، وعلى النفساء الاغتسال عند طهرهما من المحيض والنفاس، ويجب عَلَى الكافر إذا أسلم أن يغتسل، وغسل الميت المسلم واجب عَلَى من علم بموته. باب ذكر الآنية ٤ - نا أَبُو مَيْسَرَةَ، قَالَ: نا عَبْدُ الأَعْلَى، وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالا: نا خَالِدٌ، عَنْ

1 / 49