El Convencimiento de Ibn Mundhir

Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AH
63

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Investigador

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «في الجمعة ساعة لا يوافقها إنسان وهو قائم يصلي يسأل اللَّه شَيْئًا إلا أعطاه إياه» . فأحسن مَا قيل في الصلاة التي يستجاب فيها الدعاء: إنها صلاة الجمعة. وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع عَلَى قلبه» . فالجمعة واجبة عَلَى الأحرار البالغين المقيمين وليس عَلَى من لم يبلغ فرض الجمعة، وَلا جمعة عَلَى المسافر، والعبد، والمكاتب، والمدبر، والمرأة، ويجزئهم إن حضروا فصلوا بصلاة الإمام، والسفر مباح يوم الجمعة مَا لم يناد المنادي، والجمعة تجب عَلَى كل جماعة قلوا أو كثروا في دار إقامة عَلَى ظاهر الآية، والبيع

1 / 105