616

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

بن الأكوع يريان أن مَا قبضه الخوارج من زكاة المسلمين يجزئ عنهم، وهذا عَلَى مذهب الشَّافِعِيّ، وأبي ثور، وأحمد بن حنبل وبه نقول.
باب ذكر الحال التي يجب عَلَى المرء القتال فِيهِ فِي أيام الفتن والحال التي توقف عن القتال فِيهِ ويجب كف اليد واللسان فِيهِ
إذا بايع الناس إمامًا وصحت لَهُ البيعة والخلافة فخرج رجل ممن بايعه فقتله فعلى الناس معونة إمامهم، وقتل من خرج عليه لأخبار ثبتت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فيها، فهذا أحد الوجهين.
والوجه الثاني أن يفترق الناس فرقتين يعقد كل فريق منهما لرجل منهم الخلافة، ويمتنع كل فريق منهما بجماعة يكثر عددهم، ويشكل أمرهم، فعلى الناس عند ذَلِكَ الوقوف عن القتال مع أحد الطائفتين إذا أشكل أمرهما للأخبار التي جاءت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وفعل ذَلِكَ جماعة من أصحابه بعده.
وقد ذكرت ذَلِكَ فِي الكتاب الذي اختصرت عَنْهُ هذا الكتاب، وأنا ذاكر فِي كل باب من هذين البابين بعض الأخبار المذكورة فِي ذَلِكَ.
باب ذكر الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرتهما
٢٣١ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: نا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: نا الأَحْوَصُ

2 / 678