609

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

لا إله إلا اللَّه، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذَلِكَ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم عَلَى اللَّه» .
يقال: إن أبا بكر الصديق قاتل الذين منعوا الصدقة، وقاتل قوما كفروا بعد إسلامهم، وقد أجمع الناس عَلَى أن قتال الكفار يجب، وَلا يجوز أن يظن بعمر أنه شك فِي قتال الكفار، إنما وقف عن قتال من منع الزكاة إِلَى أن شرح اللَّه صدره للذي شرح لَهُ صدر أبي بكر، وَلا نعلم أحدا فِي الوقت الذي رأى عمر مثل رأي أبي بكر من أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ، امتنع من قتالهم فهذا مع دلائل سنن رَسُول اللَّهِ ﷺ، كالإجماع من المهاجرين والأنصار.

2 / 671