605

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

واهية، احتج بها بعض من خالفنا من أهل الكوفة، وقد ذكرنا عللها وما يدخل عليهم فيها فِي كتاب الأشربة.
وإذا طبخ العصير فذهب منه الثلثان وبقي الثلث لم يسكر، وهو إذا كَانَ كذلك من الأشربة المباحة، وكل مَا أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام للأخبار التي ذكرناها عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
باب ذكر اتخاذ الخمر خلا
٢٢٧ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: نا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ فِي حِجْرِهِ أَيْتَامٌ وَكَانَ

2 / 667