592El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـGénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005وإباحة أن يتنفس إذا أخر الإناء عن فِيهِ، وفي حديث أبي قتادة: «نهى النَّبِيّ ﷺ عن النفخ فِي الإناء»، فالنفخ فِي الشراب مكروه بهذا الحديث، فإن نفخ نافخ فِي شرابه لم يحرم الشراب، وكان مسيئا فِي فعله، وقد نهى عن الشرب من فِي السقاء.و«نهى رَسُول اللَّهِ ﷺ عن اختناث2 / 654CopiarCompartirPreguntar a la IA