580El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـGénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005البركة» .وَلا بأس إذا حضر قوم طعامًا أن يقدم بعضهم بعض الطعام من بين يديه إِلَى غيره، لأن الخياط لما دعا النَّبِيّ ﷺ جعل أنس يأخذ الدباء فيضعه بين يدي النَّبِيّ ﵇، فلما يعلم من إعجابه به ولم ينكر ذَلِكَ عليه.ويستحب أن يسلت المرء الصحفة لحديث أنس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أمرهم بسلت الصحفة» .وفي حديث جابر، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «وَلا ترفع الصحفة حَتَّى تلعقا أو تلعقها، فإن آخر الطعام فِيهِ البركة» .ويستحب أن يلعق المرء2 / 642CopiarCompartirPreguntar a la IA