577

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

ويستحب أن يأكل المرء باليمين، وقد نهي عن الأكل فِي الشمال.
٢١٨ - نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ أَنْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ»
وفي حديث حفصة: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يجعل يمينه لطعامه وشرابه، ويجعل يساره لما سوى ذَلِكَ» .
ويستحب أن لا يأكل المرء متكئا، لأن النَّبِيّ ﷺ، قَالَ: «أما أنا فلا آكل متكئا» .
ويستحب أن يخلع المرء نعله إذا وضع الطعام لحديث أنس، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «إذا وضع

2 / 639