577El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـGénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005ويستحب أن يأكل المرء باليمين، وقد نهي عن الأكل فِي الشمال.٢١٨ - نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ أَنْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ»وفي حديث حفصة: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يجعل يمينه لطعامه وشرابه، ويجعل يساره لما سوى ذَلِكَ» .ويستحب أن لا يأكل المرء متكئا، لأن النَّبِيّ ﷺ، قَالَ: «أما أنا فلا آكل متكئا» .ويستحب أن يخلع المرء نعله إذا وضع الطعام لحديث أنس، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «إذا وضع2 / 639CopiarCompartirPreguntar a la IA