El Convencimiento de Ibn Mundhir

Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AH
56

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Investigador

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

كل مَا سها عنه المرء في صلاته سهوان: أحدهما قول والآخر فعل، مثل أن يجهر فيما يخافت فِيهِ أو يخافت فيما يجهر فِيهِ، أو يقول مكان سمع اللَّه لمن حمده: اللَّه أكبر، أو يتشهد وهو قائم، أو يقرأ في موضع التشهد قائما، فكل مَا كَانَ من هذا النوع، فإنه يرجع إِلَى مَا يجب عليه فيقوله، وليس عليه سجود سهو. وأما الفعل الذي يفعله ساهيًا فيجب فِيهِ سجود السهو، فهو أن يجلس فيما يقام فِيهِ، أو يقوم فيما يجلس فِيهِ وما أشبه ذَلِكَ، وإذا قام المرء من الركعتين ساهيًا لم يرجع إِلَى الجلوس وأكمل صلاته وسجد سجود السهو قبل السلام، وإذا سلم من اثنتين أتم وسجد سجود السهو بعد السلام، وإذا صلى خمسًا سجد بعد السلام، وإذا شك بنى عَلَى اليقين، وسجد قبل السلام، ثم ابن

1 / 98