553

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

باب مَا يحرم أكله من الدواب بسنة رَسُول اللَّهِ ﷺ
٢٠٤ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا سُفْيَان، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»
«حرم رَسُول اللَّهِ ﷺ كل ذي ناب من السباع»، وكان الضبع محرما عَلَى ظاهر هذه السنة، فلما ذكر جابر بن عبد الله أن الضبع صيد، وأنه يؤكل وأنه سمع من رَسُول اللَّهِ ﷺ وجب أن يستثنى من جملة نهي النَّبِيّ ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وتحرم سائر السباع عَلَى ظاهر السنة والثعلب داخل فِي جملة نهي النَّبِيّ ﷺ عن كل ذي ناب من السباع غير خارج من ذَلِكَ بسنة، وَلا يجوز أن يستثنى من السنة إلا بسنة مثلها، وممن حرم الثعلب: أبو هُرَيْرَة، والحسن البصري، والنخعي، والزُّهْرِيّ، ومالك.
والهر محرم

2 / 615