547El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـGénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005بن عبد العزيز، وأبان بن عثمان، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.وأجمع أهل العلم عَلَى أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته والصدقة به وإخراجه من يدي مرتهنه حَتَّى يبرأ من حق المرتهن.واختلفوا فِي الراهن يعتق العبد المرهون بغير إذن المرتهن، فكان عثمان البتي، وأبو ثور، يقولان: عتقه باطل لا يجوز، وبه نقول، وقال2 / 609CopiarCompartirPreguntar a la IA