538

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

باب تقدم العتق قبل الملك وقول الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر وغير ذَلِكَ
إذا قَالَ الرجل: كل مملوك أملكه فهو حر فاشترى عبيدا بعد هذا القول فلا شيء عليه، لا عتق إلا بعد الملك، ثبت هذا القول عن ابن عباس، وبه قَالَ: سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وجابر بن زيد، وعروة بن الزبير، وسوار القاضي، والشافعي، وأبو ثور.
الخبر والنظر يدلان عَلَى صحة هذا القول، فأما الخبر فحديث عبد الله بن عمرو، وابن عباس، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قَالَ: «لا عتق فيما لا يملك وَلا بيع فيما لم يملك» .
ولما أجمع

2 / 600