531

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

ولو منعوا الذي لم يعتق من بيع حصته بعد عتق شريكه، ولم يمنعوه، قيل: يعتق شريكه من البيع كَانَ ذَلِكَ عَلَى الفرق بين الحالين، وإنهم إنما منعوه من بيع مَا وقع عليه العتق.
باب ذكر الرجل يعتق بعض عبده أو عضوا من أعضاء عبده
أجمع أهل العلم عَلَى أن الرجل إذا أعتق عبدا لَهُ فِي صحته وهو موسر أن عتقه ماض عليه.
وإذا أعتق الرجل بعض عبده وهو صحيح عتق العبد كله استدلالا بأن النَّبِيّ ﷺ لما ألزم الشريك المعتق حصة شريكه الذي لم يملكه قبل العتق إذ كَانَ موسرا وأوقع العتق عَلَى جميع العبد، وجب إذا كَانَ العبد للمعتق بكماله فأعتق شقصا منه بأن جميعه يعتق عليه من حيث دلت السنة عَلَى وجوب عتق مَا لا يملك من العبد عليه، لأنه أعتق مَا يملكه منه.
وإذا قَالَ الرجل لعبده: أصبعك حر.
ففي قول قتادة، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق يعتق العبد كله وهذا قياس قول الشَّافِعِيّ، وفي قول أصحاب الرأي لا يعتق.
باب ذكر ملك الرجل ولده أو والده أو ذوي أرحامه
أجمع أهل العلم عَلَى أن الرجل إذا ملك والده أو ولده أنه يعتق عليه ساعة

2 / 593