522El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـGénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005وَمِنْ ذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ، لأَنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُوقد روينا عن ابن عمر، أنه قيل لَهُ: إن رجلا سب النَّبِيّ ﷺ، فَقَالَ: لو سمعته لقتلته، وأجمع عوام أهل العلم عَلَى وجوب القتل عَلَى من سب النَّبِيّ ﷺ هذا قول: مالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ومن تبعهم.باب ذكر المكره عَلَى الكفرقَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]١٩٦ - نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» .2 / 584CopiarCompartirPreguntar a la IA