507El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـGénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005كتاب المزارعةثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «عامل أهل خيبر عَلَى شطر مَا يخرج من ثمر أو زرع» .١٩١ - نا علي بن عبد العزيز بن عبيد، قَالَ: «عامل رَسُول اللَّهِ ﷺ أهل خيبر عَلَى شطر مَا يخرج من ثمر أو زرع» .والقول بظاهر هذا الخبر يجب، وممن روينا عَنْهُ من أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ، أنهم كانوا يعطون أرضهم بالثلث والربع، علي بن أبي طالب،2 / 567CopiarCompartirPreguntar a la IA