487El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـGénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005عباس: من النساء كلهم إلا ذوات الأزواج من السبايا، وروي ذَلِكَ عن: ابن مسعود، وأبي سعيد الخدري.قَالَ جل ذكره: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣]، وقال جل ثناؤه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٥-٦] .وأجمع أهل العلم عَلَى تحريم أن يجمع الرجل بين عقد نكاح، أختين حرتين كانتا أو مملوكتين أو مسلمة وكتابية، فإن جمع رجل بين نكاح أختين فِي عقدة واحدة لم ينعقد نكاحهما، وإذا2 / 547CopiarCompartirPreguntar a la IA