464

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

واختلفوا فِي الرجلين يدعيان الشيء ليس فِي أيديهما، ويقيم كل واحد منهما بينة، تصدق قوله: ففي قول أحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي عبيد يقرع بينهما، فمن خرجت لَهُ القرعة صار لَهُ مَا ادعاه.
ومن حجة من قَالَ هذا القول: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ،
١٧٨ - نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي دَابَّةٍ، وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ «فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ» .

2 / 524