462

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيدة، وأبو ثور، وخالف ذَلِكَ الأوزاعي، والكوفي.
وإنما يحكم باليمين مع الشاهد عند من يرى الحكم به فِي الأموال.
وإذا أقام العبد شاهدا أن مولاه أعتقه لم يحلف مَعَهُ ويعتق، ولكن لَهُ أن يستحلف السيد، وَلا يثبت الولاء بشاهد ويمين، وَلا يحلف الغلام الذي لم يبلغ مع شاهده، ويحلف النصراني عند مالك، والشافعي مع شاهده المسلم، وتحلف الْمَرْأَة فِي قولهما مع شاهدها وَلا يستحق الخصم بيمينه مع شهادة امرأتين حقا.
وإذا توفي الرجل وله ديون عَلَى الناس بشاهد واحد وعليه ديون، وقالت الورثة لا نحلف مع شاهدنا، لم يحلف الغرماء فِي قول الشَّافِعِيّ.
باب ذكر البينتين تتكافأ بالدعوى فِي الشيء الواحد
١٧٧ - نا حَاتِمُ بْنُ يُونُسَ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: نا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ،

2 / 522