460El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـGénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005باب ذكر الحكم باليمين مع الشاهد الواحد١٧٦ - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ»2 / 520CopiarCompartirPreguntar a la IA