457El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـGénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005١٧٤ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا أَبُو الأَحْوَصِ، قَالَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ حَقًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُدَّعِي: " أَقِمْ بَيِّنَتُكَ عَلَى حَقِّكَ؟ .قَالَ: لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ.فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلآخَرِ: احْلِفْ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ.قَالَ: فَحَلَفَ "وليس للحاكم أن يستحلف المدعى عليه بالطلاق والعتاق والحج والسبيل وما أشبه ذَلِكَ، وَلا يستحلف عَلَى المصحف، ولو استحلفه الحاكم بالله أجزأ، قَالَ عثمان لابن عمر: احلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه.2 / 517CopiarCompartirPreguntar a la IA