454

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

الدين.
فحرم عَلَى القاضي أن يأخذ الرشوة فِي الأحكام، فيدفع بها حقا ويثبت بها باطلا، وإذا تبين للقاضي حق لرجل عَلَى رجل فامتنع من إنفاذ الحكم عَلَى من وجب عليه ذَلِكَ حَتَّى أعطاه شيئا، ثم أنفذ ذَلِكَ الحكم عَلَى من يجب، كَانَ حكمه مردودا، لأنه حرج عند امتناعه من إنفاذ الحكم طمعا أن يأخذ شيئا عن الأمانة وصار مجروحا غير عدل، وصار لما كَانَ هكذا حكمه غير جائز، وأكره للقاضي أن يفتي فِي الأحكام، قَالَ شريح: «إنما أقضي وَلا أفتي» .
وأما الفتيا فِي سائر أمور الدين من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وفي غير باب القضاء فيجيب به القاضي، لا يسعه أن يمتنع من الجواب فيما يعلمه منه.

2 / 514