444

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

كتاب السبق والرمي
قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال: ٦٠]، وثبت أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «ألا إن القوة الرمي» .
١٦٨ - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ أَبِي نَافِعٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لا سَبَقَ إِلا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ»
فالسبق فِي الخف والحافر والنصل جائز، وَلا يجوز السبق فِي غير ذَلِكَ، وذلك مثل أن يتسابق الرجلان عَلَى أقدامهما أو يلعبا بالمداحي ويمسك فِي يده شيئا،

2 / 504