433

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

باب الأمان
١٦٣ - نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عِنْدَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي كتاب شَيْءٌ إِلا كتاب اللَّهِ وَشَيْءٌ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَفٌ وَلا عَدْلٌ»
روينا عن أبي عبيدة بني الجراح، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «يجير عَلَى المسلمين بعضهم» .
أجمع أهل العلم عَلَى أن أمان والي الجيش والرجل الحر الذي يقاتل جائز عَلَى جميعهم، ودل ظاهر قوله: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» .
عَلَى أن

2 / 493