420

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

وإذا اضطر رجل إِلَى ركوب دابة من دواب العدو يستعملها فِي معمعة الحروب أو شيء من السلاح فله استعماله مَا دام الحرب قائما، لأن ذَلِكَ حال ضرورة، ولأني لا أعلم فِي ذَلِكَ اختلافا، وإذا وجد رجل ركازا فِي دار الحرب فِي موات أراضيهم فهو لواجده، ويؤدي الخمس إِلَى الإمام.
باب ذكر قسم خمس الغنيمة
قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، فقوله: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، لله مفتاح كلام لأن لله الدُّنْيَا والآخرة يدل عَلَى صحة ذَلِكَ قول النَّبِيّ ﷺ: «مَا لي مما أفاء اللَّه عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» فقد خص اللَّه نبيه بأن جعل لَهُ خمس الخمس من الغنائم، وخص بالصفي يختار من الغنيمة فرسا أو عبدا أو دابة أو مَا شاء منه، وجعل لَهُ سهمًا فِي الغنيمة كسهم رجل ممن حضر الوقعة حضرها أو لم يحضرها.
واختلف فيما يجب أن يفعل فِي سهم النَّبِيّ ﷺ بعد وفاته، فَقَالَ بعضهم: يرد عَلَى الذين كانوا مَعَهُ فِي الخمس وهم: ذوو القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، فيقسم بينهم: رباعا، وهذا أحب مَا قيل فِيهِ إلي والله أعلم.
فأما سهم ذي القربى فإنه يقسم بين بني هاشم، وبني المطلب عَلَى حديث جبير بن مطعم،

2 / 480