El Convencimiento de Ibn Mundhir

Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AH
42

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Investigador

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

كانت لأمر النَّبِيّ ﷺ بذلك أمرًا عامًا. وإذا ذكرت صلاة عليك، وأنت في صلاة فصل هذه واقض تلك، ليس عليك أكثر من ذَلِكَ، وإن ذكرت صلاة عليك وأنت في وقت أخرى تخاف فوتها فابدأ بالتي تخاف فوتها، ثم صل تلك، واجمع بين الصلاتين إن شئت في وقت الأولى منها، وإن شئت في وقت الآخرة، جمع النَّبِيّ ﷺ بعرفة بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر، وبين المغرب

1 / 84