418

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

وَالأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: يُحَرَّقُ رَحْلُهُ، وَقَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيُّ لا يُعَاقَبُ النَّاسُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَرَأَى اللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالنَّهْيِ
ويجب عَلَى الغال رد مَا غل إِلَى صاحب المقسم، فإن فات أعطى الإمام خمسه وتصدق بالباقي.
والطعام فِي بلاد الحرب مباح من شاء أخذ منه حاجته، لأنه خارج من أبواب الغلول، داخل فِي مَا أبيح تدل عليه السنن.
وعلف الدواب مثله، وليس

2 / 478