406El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـGénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005ينصب عليهم المجانيق والعرادات، ويرميهم بالحجارة والنشاب وبالنيران والعقارب والحيات، وكلما نكوهم به ويشقوا عليهم الْمَاء ليرحلوهم فِيهِ ويفرقوهم، ولهم أن يخربوا العامر ويقطعوا الأشجار المثمرة وغير ذَلِكَ، وَلا يقفوا عن ذَلِكَ استدلالا بقول اللَّه جل ذكره: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الحشر: ٥] .ولأن النَّبِيّ ﷺ «حرق نخل بني النضير وقطع» .واللينة: ألوان النخل إلا العجوة، قَالَ مجاهد: فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعها، وبتحديد من قطعها عن الإثم وإنما قطعها وتركها بإذنه.ويحرم أن يبدأ فيمثل بالكفار «لنهي رَسُول اللَّهِ ﷺ عن المثلة»، ومباح أن يمثل بمن مثل منهم، استدلالا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ2 / 466CopiarCompartirPreguntar a la IA