404

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

وإنما نهى عن قتلهم أن يقصد قصدهم بالقتل لا من يغتاب منهم من البيات، لأن النَّبِيّ ﷺ لما أباح البيات عَلَى الدار وسئل عن ذراري المشركين يصابون فِي البيات، فَقَالَ: «هم منهم» .
دل عَلَى أن لا مأثم عَلَى من أصاب منهم فِي البيات امرأة أو صبيا.
وَلا أعلم حجة قاطعة يجب بها الامتناع من قتل الرهبان والشيوخ والمرضى من ظاهر الكتاب، وكان مالك، والليث بن سعد، وجماعة يرون الوقوف عن قتل الرهبان لخبر أبي بكر الصديق ونهيه عن ذَلِكَ، «ويجب عَلَى ولاة السرايا إذا طرقوا قومًا وسمعوا

2 / 464