396El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـGénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005مِنْ نَمِرَةٍ.وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُشَاوِرَ الإِمَامُ أَصْحَابَهُ فِيمَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ عَدُوِّهِمْ، لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَاوَرَهُمْ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ بَدْرٍ، وَاسْتَشَارَهُمْ فِي أَمْرِ الأُسَارَى، وَكُلُّ ذَلِكَ لِيَتَأَدَّبَ بِهِ أَهْلُ الإِسْلامِ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، قَالَ الْحَسَنُ: قَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِهِ إِلَيْهِمْ حَاجَةٌ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنَّ بِهِ مَنْ بَعْدَهُ.2 / 456CopiarCompartirPreguntar a la IA