360

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

باب الأمر بالتسوية بين الأولاد فِي العطايا
١٤٠ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: نا فِطْرٌ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ: انْطَلَقَ أَبِي بَشِيرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ يُعْطِيهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ»؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ بِيَدِهِ: «هَكَذَا سَوِّ»

2 / 420