357

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

وللرجل أن يرجع فِي جميع وصاياه العتق وغيره، وله أن يرجع فِي التدبير.
وإذا أوصى الرجل لرجل بالوصية فلم يقبلها فهي ترجع إِلَى ورثة الموصي، وليس للوصي أن يوصي بما أوصي به إليه إِلَى غيره إلا أن يكون الموصي جعل ذَلِكَ إليه.
وإذا أوصى الرجل إِلَى الرجلين فليس لأحدهما أن ينفذ شَيْئًا من وصاياه إلا مع صاحبه، وليس للحاكم نزع المال من يد الموصى الثقة، فإن ضعف الوصي عن القيام بالوصية ضم إليه من يقوم مَعَهُ بالوصية، وإن تبينت منه خيانة أبدل مكانه غيره.
باب الهدايا والعطايا
١٣٨ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ»
يدل هذا الحديث عَلَى استحباب قبول الهدايا والهبات، وإن كانت يسيرة قليلة، وأجمع أهل العلم عَلَى أنه إذا وهب لرجل دارًا أو عبدًا عَلَى غير عوض بطيب من نفس المعطي، وسلطه عَلَى قبضه، وقبضه الموهوب لَهُ وحازه أن الهبة تامة.

2 / 417