354El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـGénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005كتاب الوصايا١٣٧ - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»والوصية غير واجبة إلا عَلَى رجل عليه دين أو قبله أمانة، فإن عَلَى من كَانَ عنده مال لقوم أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه، لأن اللَّه قد أوجب أداء الأمانات2 / 414CopiarCompartirPreguntar a la IA