347

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

كتاب العارية
أجمع أهل العلم عَلَى أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار، وعلى أن لَهُ أن يستعمل مَا استعار فيما أذن لَهُ أن يستعمله فِيهِ، وعلى أن المستعير إن أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه، كل هذا مجمع عليه، واختلفوا فِي وجوب الضمان عليه إن تلفت العارية من غير جناية.
لا يضمن عندي لأني لا أعلم لمن ضمنه حجة أخبار صفوان مختلف فِي أسانديها، ومتونها، لا تقوم بها الحجة.

2 / 406