341El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـGénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005كتاب الصيدقَالَ الله جل ذكره: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤] .١٣٣ - نا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، " إِنَّا نُرْسِلُ كِلابًا مُعَلَّمَةً فَيُمْسِكْنَ عَلَيْنَا قَالَ: إِنْ أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ.قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ؟ مَا لَمْ يُشْرِكْهُ كَلْبٌ غَيْرُهُ.قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ.قَالَ: مَا خَزَقَ فَكُلْ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضٍ فَلا تَأْكُلَ "الكلاب جوارح يجوز أكل مَا أمسكن عَلَى المرسل إذا ذكر اسم اللَّه عَلَيْهَا، وكان المعلم مسلما، وقد روينا عن عدي بن حاتم، أنه قَالَ: سألت رَسُول اللَّهِ ﷺ عن البازي، فَقَالَ: «إذا أمسك عليك فكل» .1 / 389CopiarCompartirPreguntar a la IA