327El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـGénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005كتاب الضحايا١٢٧ - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلالَ ذِي الْحَجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا»1 / 375CopiarCompartirPreguntar a la IA