325

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

وجماعة يرون أن يقاد بالقسامة وأبى ذَلِكَ غيرهم.
فِي حديث مالك: «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم» .
دليل عَلَى صحة هذا القول، وكان مالك، والشافعي، يقولان: إذا شهد شاهد واحد عدل عَلَى رجل أنه قتله، وجب الحكم بالقسامة.
وَلا يقتسم إلا وارث المقتول عمدًا كَانَ القتل أو خطأ.
وإذا وجد الرجل بين الناس مقتولا فِي الزحام لا يدري من قتله، ففيها قولان: أحدهما: أن يودي من بيت المال، يروى هذا القول عن: عمر، وعلي، وبه قَالَ الثَّوْرِيّ، وقيل: إن دمه هدر.

1 / 373