306

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

بين حجرين فأمر به النَّبِيّ ﷺ «فرض رأسه بالحجرين» .
والخطأ: أن يرمي المرء الشيء فيصيب غيره مثل أن يرمي الرجل غرضًا أو مشركًا لَهُ رميه، فيصيب مسلمًا فهذا وما أشبهه خطأ، والدية في ذَلِكَ عَلَى عاقلة القاتل، وعلى القاتل الكفارة.
وشبه العمد: مَا يصاب بسوط أو عصا مما الأغلب أن ذَلِكَ لا يقتله فيؤتى عَلَى نفسه منه، فالدية في ذَلِكَ مغلظة عَلَى عاقلة القاتل.
وإذا حبس رجل رجلا عَلَى رجل حَتَّى قتله، فالقود عَلَى القاتل، وعلى الحابس الأدب.
وإذا وجد الرجل مع امرأته رجلا لم يقتله حَتَّى يأتي بأربعة شهداء، فإن قتله وَلا بينة مَعَهُ أقيد منه، وإذا اقتص من الجاني فيما دون النفس فتلف من القصاص فالحق قتله، وَلا شيء عَلَى المقتص.

1 / 354