304

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

القصاص في النفس وفيما دون النفس.
وسيد العبد المقتول الولي في ذَلِكَ بالخيار، فإن أراد القود، وكان القتل عمدًا أقيد به، وإن أراد أن يعفو عنه عَلَى غير شيء يأخذه فله ذَلِكَ وإن أراد قيمة عبده، فإن شاء سيد العبد القاتل أن يدفع ثمن العبد المقتول فعل وبرئ العبد من القتل وإلا أسلم العبد القاتل في قول المدني.
وفي قول الشَّافِعِيّ: يباع العبد القاتل فيدفع من ثمنه إِلَى سيد العبد المقتول قيمة عبده، فإن فضل عن ذَلِكَ فضل كَانَ لسيد العبد القاتل، وإن لم يف بذلك فليس لسيد العبد المقتول غير ذَلِكَ، وفي النفر يقتلون الرجل، قولان: أحدهما: أن يقتلوا به هذا قول عمر، وبه قَالَ:

1 / 352