301El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـGénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005قَالَ: لا إِلا مَا فِي قَوْسِي هَذَا.قَالَ: فَأَخْرَجَ كتابا.فَإِذَا فِي كتابهِ ذَلِكَ: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ»، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ الْحُرَّ يُقَادُ بِهِ الْحُرَّوقال كثير من أهل العلم: أن بين الرجل1 / 349CopiarCompartirPreguntar a la IA