291

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Investigador

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

الرجم حَتَّى يموت.
وَلا يقام عَلَى الحبلى الحد حَتَّى تضع حملها، فإذا وضعت حملها رجمت.
وإذا أقر الرجل أو الْمَرْأَة بالزنى ووصف الزنى رجم لقول النَّبِيّ ﷺ لأنيس: «واغد يَا أنيس عَلَى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» .

1 / 338