273El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـGénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005كتاب الظهارقَالَ اللَّه ﵎: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: ٣] .١١١ - نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: نا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ جَمِيلَةَ كَانَتْ تَحْتَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ امْرَأً بِهِ لَمَمٌ، فَإِذَا اشْتَدَّ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى كَفَّارَةَ الظِّهَارِ»والظهار يكون من كل زوجة مسلمة وذمية، حرة وأمة، صغيرة وكبيرة.والظهار: أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، والظهار بذوات المحارم كهو من الأم.وإذا ظاهر الرجل من ثلاث نسوة لزمه لكل واحدة كفارة، كما يلزمه إذا طلقهن لكل زوجة تطليقة، وإذا ظاهرت الْمَرْأَة من زوجها فليس بشيء.وإذا ظاهر الرجل من أمته أو1 / 320CopiarCompartirPreguntar a la IA