271

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Investigador

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

فيحرم عَلَى الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا في باب الخلع إلا بعد الخوف الذي ذكره اللَّه، فإذا كَانَ النشوز من قبلها وهو بغض الزوج فله أن يأخذ منها مَا اتفقا عليه، لقوله: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] .
وكان ابن عباس، يقول: الفداء ليس بطلاق.
وإذا خالع الرجل امرأته ثم طلقها لم يلحقها طلاق، والخلع جائز دون السلطان.

1 / 318