El Convencimiento de Ibn Mundhir

Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AH
262

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Investigador

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

رضاع بعد الحولين استدلالا بقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] . ولقول النَّبِيّ ﷺ: «إنما الرضاعة من المجاعة» . وَلا يقع التحريم إلا بألبان الآدميات. باب ذكر نكاح العبيد والإماء قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥] . فإذا اجتمع أن لا يجد الحر السبيل إِلَى نكاح حرة، وخاف عَلَى نفسه الزنى حل لَهُ أن ينكح أمة مؤمنة. وَلا يحل نكاح إماء أهل الكتاب بحال، وإنما تحل الأمة الكتابية بملك اليمين، وإذا نكح الحر أمة، وهو يجد السبيل إِلَى نكاح حرة فنكاحه باطل، فإن لم يصبها فلا مهر لها، وَلا متعة، فإن أصابها فلها مهر مثلها، ويفرق بينهما عَلَى كل حال، وَلا يتزوج الْمَرْأَة الأمة عَلَى الحرة وله أن ينكح الحرة عَلَى الأمة، وَلا ينكح الحر إذا حل لَهُ النكاح الإماء إلا أمة واحدة، وَلا يكون بيع الأمة طلاقها. وَلا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن سيدها، وَلا ينكح العبد إلا بإذن سيده، ومذهب ابن عمر، وابن عباس أن العبيد يتسرون بإذن مواليهم، وكان عمر بن

1 / 309