255

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

والنكاح جائز عَلَى أن يعلمها من القرآن ﴿[كذا، السورة يسميها.
وإذا تصادقا عَلَى المهر واختلفا في القبض، فَقَالَ الزوج: قد قبضت المهر.
وقالت: لم أقبضه، فالقول قولها مع يمينها، طالت الأيام أو لم تطل، وكذلك لو اختلف ورثته وورثتها فالقول قول ورثتها مع أيمانهم، وللمرأة إذا نكحها الرجل أن تمتنع من الدخول حَتَّى يوفيها صداقها والذي بيده عقدة النكاح الزوج.
وقد ثبت أن نبي اللَّه ﷺ «نهى عن نكاح الشغار»، والشغار: أن ينكح الرجل الرجل ابنته أو أخته، عَلَى أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، والنكاح في ذَلِكَ باطل

1 / 302