241

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

ﷺ، يَقُولُ: «لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»
وبهذا نقول، وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ومات أو قتل عَلَى كفره لم يرثه ورثته المسلمون، وَلا يرثهم لو ماتوا وهو مرتد ويوضع ماله في بيت المال.
باب جامع المواريث
أجمع أهل العلم عَلَى أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله وَلا من ديته شيئا، وأجمعوا عَلَى أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله شيئا، واختلفوا في ميراث القاتل خطأ من ميراث من قتله فأصح ذَلِكَ أن يرث من سائر ماله سوى الدية.
وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «فرق بين المتلاعنين، وألحق الولد بالمرأة»،

1 / 288