El Convencimiento de Ibn Mundhir

Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AH
226

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Investigador

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

وَلا يجوز تضمين الصناع إلا فيما جنت أيديهم وَلا بأس باستئجار الثياب والحلي والسيف والسرج واللجام وما أشبه ذَلِكَ بعد أن يكون الأجر معلوما والوقت معلوما، وَلا بأس بأجور المعلمين، وَلا تجوز إجارة النائحة والمغنية، وقد ثبت، أن نبي اللَّه ﷺ «نهى عن عسب الفحل»، فالكراء الذي يأخذه المرء عَلَى ضراب الفحل غير جائز

1 / 271