213

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

رطبا، أو تصفر أو تحمر، وجميع ثمار الأشجار كالنخل يجوز بيع ذَلِكَ إذا طاب أول ثمرها، وروينا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه «نهى عن بيع العنب حَتَّى يسود»، وثبت أنه «نهى عن بيع السنبل حَتَّى يبيض»، وثبت عنه، أنه قَالَ: «من باع نخلا فيها ثمر قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط

1 / 258