El Convencimiento de Ibn Mundhir

Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AH
203

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Investigador

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

ومما يحرم بيعه وَلا يجوز الحر يباع. وَلا يجوز أن يتخذ الخمر خلا، وكل مَا يتخذ للهو وَلا يصلح لغيره مثل: العيدان، والطنابير، والمزامير، والنرد وما أشبه ذَلِكَ فبيعه غير جائز، وَلا يجوز بيع الكلاب وَلا السباع وَلا عظام الفيل، وليس عَلَى من أتلف كلبا غرم. باب ذكر مَا يكره وينهى عنه من الغش والخداع في البيوع ٨٩ - نا حَاتِمُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنَّ الْحُمَيْدِيَّ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: نا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ «لا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيعِ فَمَنِ اشْتَرَى مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثًا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» فالتصرية من الغرر والخداع، فكما لا يجوز الغرر والخداع في هذا المكان كذلك لا يجوز ذَلِكَ في شيء من أنواع البيوع. فمن اشترى مصراة فهو بالخيار بعد الحلب ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر، لا يجوز أن يرد غير ذَلِكَ

1 / 248