El Convencimiento de Ibn Mundhir

Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AH
180

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Investigador

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ» «نحر رَسُول اللَّهِ ﷺ في المنحر»، ويستحب أن ينحر المرء نسكه بيده، لأن النَّبِيّ ﷺ «نحر أكثر بدنه بيده»، ويجزئه أن ينحر غيره، لأن النَّبِيّ ﷺ «دفع بعض بدنه إِلَى علي فنحرها» وليقل الناحر أو الذابح: «بسم اللَّه والله أكبر» . وليحد شفرته وتنحر الإبل معقولة اليد اليسرى قائمة عَلَى ثلاثة، ويجزئه كيف نحرها. وَلا يجوز من الضحايا أربع: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى، للثابت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قَالَ ذَلِكَ، ويجزئ من الإبل والبقر والمعز الثني، ويجزئ من الضأن الجذع لمن عسر

1 / 224