152

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

باب ذكر الصوم المنهي عنه
٦٥ - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، قَالَ: نا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الأَضْحَى "
فصوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق غير جائز لنهي رَسُول اللَّهِ ﷺ عن ذَلِكَ، وَلا يجوز أن يفرد يوم الجمعة بصوم إلا أن يصوم

1 / 196